منذ 4 سنوات

إذا اشترى مسكنا له وقبل أن يسكنه زوّج ولده المقيم معه والمعيل له وأحتاج أن يسكن هذا الولد بالمسكن الذي اشتراه لسكناه لأن حاجة ولده إلى المسكن أصبحت أشد من حاجته هو، فهل يجب عليه تخميس هذا المسكن لأنه لم يسكنه هو؟ هذا إذا اشتراه من أرباح سنته، ثم إذا كان قد اشترى هذا المسكن بثمن مخمّس وأراد بيعه بعد سكنى ولده فيه سنة أو أكثر فهل إذا باعه بأزيد مما اشتراه يجب تخميس الزائد أو لا؟ مثلاً اشتراه بألف مخمّسة وباعه بألفين فهل يجب تخميس الألف الثانية؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

إذا أسكن ولده فيه قبل تمام عام الربح الذي اشتراه به لا يجب تخميسه في مفروض السؤال، وأما لو باعه " بعد أن صار سكنا تلك المدة " بأزيد فأن صرف الزائد في مؤونة عام البيع جميعه فلا خمس عليه وإن بقي شيء مضت عليه السنة ففي ذلك الباقي من الزيادة يجب الخمس، وهكذا لو باع ما اشتراه بثمن مخمس وان لم يسكنه، أو متاعا أخر لم يتعلق به الخمس فباعه بأزيد مما اشتراه فالزائد فقط حكمه حكم سائر أرباحه. والله العالم.