منذ 4 سنوات

التاجر إذا خسر في تجارته وربح جبر خسارته بربحه ولكن بشرط أن يكون الخسران بعد الربح فإذا فرض أنه لم يعلم أيهما المتقدم فهل يجب عليه الخمس؟ وهكذا الحال في غير التاجر فإنه لو كانت له أموال مخمّسة وحصل على أرباح جاز له فرز الأموال المخمّسة في نهاية سنته وتخميس الباقي فيما إذا كان الصرف في المؤونة بعد تحصيل الأرباح ولكن إذا فرض أنه لم يعلم المتقدم من المتأخر فما هو حكمه؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

نعم يجب التخميس في كلتا الحالتين.