منذ 4 سنوات

إذا استلزم إيصال حق الإمام (عليه السلام) إلى موارده الشرعية أن يفكّ بغيره، مثلاً فئة الخمسين ريالاً تفكّ بغيرها من فئة العشرة ريالات ليسهل توزيعها على الموارد المقرّرة شرعا، مع العلم بأن توزيع الحق على تلك الموارد منحصر بهذه الطريقة ولولاها يلزم الحرج، بل يتعذر إعطاء كل ذي حق حقّه، ونفس السؤال يرد في سهم السادة في الصدقات المعزولة والخيرات المطلقة، فهل يجوز ذلك في جميع ذلك؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

لا مانع من ذلك في مورد السؤال كلّه. والله العالم.