هل يجب الخمس فيما بيد الإنسان من حق الإمام (عليه السلام) إذا كان مصرفه منه، وفضل في رأس سنته؟
إذا كان من عين السهم الذي أعطيه فلا خمس فيه، إن كان حصوله من غير عوض من عمل عمله فلم يصرفه بعد.