منذ 4 سنوات

هل يجوز للمكلف ان يصرف الخمس في شراء الكتب الاسلامية العقائدية وأشرطة المحاضرات الاسلامية، بهدف توزيعها، وهل يجوز أن تصرف في بناء مدارس إسلامية أو الانفاق على المؤمنين المحتاجين؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

أما نصف الخمس فهو حق السادة ويجب الدفع إلى فقرائهم، وأما النصف الآخر الذي يرجع إلى الإمام (عليه السلام) فالتصرف فيه موقوف على مراجعة الحاكم الشرعي وأخذ الاجازة منه، فيصرفه حسب ما يعينه له. والله العالم.

2