منذ 4 سنوات

لو أن تاجرا يستورد بضاعة من خارج البلاد، وكان سعر الشراء ألف دينار ومع أجور النقل والتخزين وغير ذلك كلفته مائتي دينار إضافية، وأراد بيعها بسعر الجملة بألف وخمسمائة دينار، وبسعر المفرد بألفين. فجاء رأس سنته ولم يبع منها شيئاً بعد. فهل يخرج خمسها بملاحظة: سعر الشراء، أم سعر التكلفة أم سعر البيع بالجملة، أم سعر البيع بالمفرد، أم قيمتها السوقية، أم ماذا؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان يبيع بالمفرد في دكان له، ولكنه يعتمد في تجارته بالدرجة الأولى على بيع الجملة، أم لا؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

يكفي في أداء الخمس التقويم جملة حسب القيمة السوقية ولا اعتبار بما اشتريت ولا بما أردت البيع به، ولا يضرك أن تبيعها مفرداً في الدكان.