منذ 4 سنوات

ما يتعارف في بعض القرى من جعل ماكينة لسقاية الزرع وكيفيته أن الأرض والبذر للفلاح والماكينة لشخص اخر يجعل له من حاصل الأرض ما يتفقان عليه من ثلث أو ربع ونحوه، فهل الزكاة تعم حصة الساقي أو لا؟ وفي قرى أخرى أيضاً تكون الأرض وآلة السقاية لواحد والبذر للفلاح فيتفقان على كسر مشاع لكل منها فهل تجب الزكاة؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

الصورة الاولى غير داخلة في المزارعة فالزرع كله يكون للفلاح غير أن عليه أجرة المثل لصاحب ماكينة السقي دون الكسر من زرعه بما يتراضيان من جنس الأجرة أما الصورة الثانية فالمزارعة صحيحة بما جعلاً بينهما، والزكاة في حصة كل منهما تابعة لبلوغها النصاب، فمن أيها بلغت وجبت.