السلام عليكم
في كلا السؤالين لاتحرم جميع النساء على اللائط أو الملوط، وإنّما إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فاوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على اللائط ام الملوط واخته وبنته، والاحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما اذا كان اللائط غير بالغ او كان الملوط بالغاً او كان اللواط بعد الزواج باحدي المذكورات، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به ايضاً: