منذ 4 سنوات

في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم - كما هو الحال عندكم - فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد لا ببيّنة ولا باطمئنان فوظيفته البقاء على صومه، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده يكفي ـ بل لعله سأل وأجابوه بأن الثبوت عند المقلّد يكفي فافطر ـ فهل يجب عليه القضاء والكفارة أم لا؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

إذا اعتقد ذلك وكان معذوراً فلا يجب إلا القضاء، وإلا فتجب الكفارة أيضاً، كما هو مصرّح به في تتميم الفصل الثاني والفصل الثالث من كتاب الصوم في الجزء الأول من منهاج الصالحين.