منذ 4 سنوات

شخص يسافر في كل سنة مدة شهرين او اقل أو اكثر لأجل جمع محصولاته أو لغير ذلك، فهل يجب عليه في طول المدة المذكورة التقصير في الصلاة، أم لا؟ وأحياناً لا يكون سفره – الذي هو ضمن عمله – سنوياً، بل يكون اتفاقياً بحيث انه يسافر مدة شهرين؟ ونرجوا من سماحتكم التفضل علينا إن أمكن بتحديد نظير الموردين المذكورين من موارد كثير السفر لمساس الحاجة إلى ذلك


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

إذا كانت مدة سفراته المذكورة معتداً بها فحكمه الإتمام، على نحو يصدق عرفاً أن السفر عمله في هذين الشهرين، وكذا الحال في مورد السؤالين إذا كان يذهب في كل يوم او كل يومين، ومثله لو كان يذهب في كل أسبوع لكن يبقىثلاثة أو أربعة أيام ويعود. سؤال 2: مَن اتخذ السفر عملاً له، كأن يعمل في سيارته بنقل المسافرين من مكان إلى آخر، فهذا الشخص إذا بقي عشرة أيام في وطنه، أو أقام في غير وطنه عشرة أيام، فما هو تكليفه بالنسبة إلى سفره الأول؟ الجواب: تكليفه في السفر الأول الإتمام أيضاً. سؤال 3: لقد تزوجت بامرأة من أهالي (خراسان)، وكان في نظري أني سأتمكن من نقلها إلى وطني (قوجان) خلال شهرين، فكنت أسافر إلى (خراسان) ثلاثة أيام في الاسبوع، وأعود إلى (قوجان) باقي أيام الاسبوع لتهيئة مستلزمات نقلها. ولكن مضى عامان وأنا على هذه الحالة، ولم أتمكن من نقلها إلى (قوجان) بل بقيت هي في (خراسان) مؤقتاً، وبقيت أنا مستمراً على الذهاب والإياب، وقد أتيت بصلاتي في جميع هذه الفترة تماماً، فهل عملت طبق تكليفي الشرعي؟ أم ان وظيفتي القصر، وعلى فرضه فهل يلزم مني القضاء؟ وما حكم ما لو كنت أذهب إلى (خراسان) في كل اسبوع يوماً أو يومين؟ الجواب: في مفروض السؤال وظيفتك الصلاة قصرا، لكن بما اًنك كنت جاهلاً بالمسألة فلا قضاء عليك.