منذ 4 سنوات

قلتم في منهاج الصالحين مسألة (425) من أحكام المسافر: إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلاً بأن حكمه التمام فان الأظهر فيه الصحة، فهل يشمل قولكم في جميع الموارد ما إذا مر المسافر على بلد هو مسقط رأسه ولكنه غفل عن أن هذا البلد هو مسقط رأسه، فصلى قصراً ثم انكشف له الواقع؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

هذا غير مشمول لحكم صحة عمله.