ما حكم الصلاة وراء من يقلد ميتاً أو مجتهداً لا يرى وجوب تقليد الأعلم، وليس هو بأعلم لا عند المقلد ولا عند من يصلي وراء هذا المقلد جماعة، وليست بعض أفعال الصلاة معلومة الموافقة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين؟
إن كان معذوراً في ذلك فلا باس بعمله.