منذ 4 سنوات

ذكرتم في المسائل المنتخبة في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة ما هو: "استقلال الإمام في صلاته فلا يجوز الائتمام بمَن ائتم في صلاته بشخص اَخر" هل هذا الحكم يشمل من ائتم في صلاته مثلاً بركعة أو ركعتين أو ثلاث، ثم انفرد بعد فراغ الإمام أم لا؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

لا يشمله بل هو بعد الانفراد مستقل يصح الائتمام به حيِنئذٍ.