logo-img
السیاسات و الشروط
منذ 6 سنوات

توضيح حكم الشخص الذي لم يقرأ خلف الإمام في الصلاة وتبين له أن الإمام في الثالثة أو الرابعة

إذا أحرم خلف الإمام ولم يقرأ ظناً منه أن الإمام في الأولى أو الثانية ثم تبين له ان الإمام في الثالثة أو الرابعة فما حكمه؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

إن علم بالحال قبل أن يركع لزمته القراءة ثم الركوع، فإن أمكنه اللحوق به قبل رفع رأسه بالاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط اكتفى بها، وإلا انفرد وقرأ تماماً وإن تبين بعد أن ركع، سقطت عنه القراءة ولا شيء عليه.