الجاهل المقصر الذي لم يكن يعلم انحصار علامة البلوغ في سن (15) بالنسبة للذكور وفي سن (9) بالنسبة للاناث، ثم علم بذلك، فهل عليه قضاء وكفارة ما فاته من العبادات أم لا؟
إذا تيقن بحصول أحد علامات البلوغ قبل إكمال السن المعين، فعليه القضاء في مفروض السؤال دون الكفارة.