منذ 4 سنوات

الجاهل المقصر الذي لم يكن يعلم انحصار علامة البلوغ في سن (15) بالنسبة للذكور وفي سن (9) بالنسبة للاناث، ثم علم بذلك، فهل عليه قضاء وكفارة ما فاته من العبادات أم لا؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

إذا تيقن بحصول أحد علامات البلوغ قبل إكمال السن المعين، فعليه القضاء في مفروض السؤال دون الكفارة.