السلام عليكم رأيت هذهين الحديثين : .عن عبد الله بن المغيرة قال: أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ -
قال علي عليه السلام: " لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين "
ورأيت اشخاص يفسروها انو لازم موضع سجود الأنف على التربة أو ما يصلح للسجود
فهل هو واجب وإذا واجب فاني لم أكن أعلم بهذا ما حكم صلاتي
اما اذا كان غير واحب . فعلى شنو خالفنا هذين الحديثين وعلى شنو اعتمدنا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلاً وسهلاً بكم في رحاب المعرفة تطبيق المجيب
ولدي العزيز، لا يلزم أنْ يلتصق الأنف بالأرض حال السجود، بل هو أمر مستحبّ، فالمعنى المستفاد من هذه الروايات هو استحباب إصابة الأنف للتراب، فكأنّ الرواية تقول لا تكون الصلاة كاملة الأجر إلّا بفعل ذلك، فلا تبطل الصلاة بتركه لكنّه سيفقد ثواب هذا الفعل، وعدم استفادة الوجوب ليس اجتهاداً من العلماء، بل لوجود النصوص والروايات الأخرى، فمن المجموع يستفاد الحكم الشرعيّ وليس من رواية واحدة فقط، وهذا عمل تخصّصيّ يستفيد الأحكام من خلال متابعة شموليّة لجميع الأدلّة والروايات.
ودمتم في خير وعافية.