( 19 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

عائشة

بعد اطلاعانا على مجمل من الاساله من الاخوه و اجاباتكم حول موضوع زنا عائشة وجدنا انكم تقولون ان لايوجد مسلم يقول ان عائشة زنت و في نفس الوقت تقولون ان روايات التي تدل على ان عائشة ارضعت الكبير صحيحه كيف ترضع عائشة وهيه لم تحمل ولم تنجب اذا الارضاع كان للتمتع وهل من يفعل هذا الفعل بعيد من ان يزني ؟ ثانيا ما صحت الروايات الواردة في صحيح مسلم و البخاري في زنا عائشة مثلا (نزل رجل بعائشة فاصبح مجنب) وغيرها الكثير هل هيه صحيحه ؟ وهل ان الامام علي عليه السلام طلق عائشة اذا كان الجواب نعم فما هوه الاشكال في اتهام عائشه بالزنا كون هذه الفعل لا يوسيء للرسول (ص) (((طبعا هذه السؤال للاستفسار وليس للتشكيك ولن اطلعه على احد فقط بيني وبينكم ولله شاهد عليه وشكرا لكم )))


بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في تطبيقكم المجيب س١ ما يخص روايات ارضاع الكبير نحن لم نقل بها وانما وردت في كتب وروايات المخالفين وهي تلزمهم لا تلزمنا ومن هنا يعلم ان الإساءة لعائشة انما هو في كتب القوم لا في كتبنا ومن هنا لا وجه لاشكالكم علينا فنحن لا نلتزم بهذه الروايات س٢ هذه الروايات هي ايضا في كتب القوم وليست في كتبنا فما قلناه سابقا يجري في المقام هذا من جهة ومن جهة أخرى ان ما ورد لا يدل على صدور الفاحشة من عائشة فان نص ما ذكره مسلم في صحيحه: (وحدثنا) يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود ان رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلى فيه. والرواية ليس يفهم منها المطلوب فهي اقى ما تفيد ان رجلا يغسل ثوبه من المني وهي توضح له طريقة تطهيره اما من اين هذا المني فاذا راجعنا مسند احمد بن حنبل نجد توضيحا ونص ما ورد : حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحى ان يرسل بها وفيها أثر الاحتلام قال فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه ان يفركه بأصابعه لربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. وهذا ويوضح الحال فهل يا اخي مجرد اننا نقرأ هكذا روايات نتهمها بالزنا هل يعقل هذا والله عز وجل شدد في ثبوت الزنا بأنه لا يثبت الا بشهادة ٤شهود وان يكونوا قد رأوا الميل في المكحلة وان لم يكن كذلك يعني لو شهد ثلاثة انهم رأوا الميل في المكحلة لا يثبت الزنا ويقام على الشهود حد القذف بالجلد ثمانين جلدة. فعلى هذا الكلام لابد ان نقيم حد القذف على جنابكم. اما قضية الطلاق وردت عندنا روايات تفيد ان النبي (صلى الله عليه واله) اعطى لعلي عليه السلام حق طلاق أي واحدة من زوجاته ولكن المستفاد من بعض الروايات ان معنى الطلاق هو سلب شرف ام المؤمنين الذي يعني حرمة زواج غير النبي (صلى الله عليه واله) بها ومن هذه الروايات الشريفة هي ما ذكره الشيخ الصدوق اعلى الله مقامه في رواية طويلة ناخذ منها محل الكلام ( ... المزید..قلت: فأخبرني يابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكمه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام). قال: إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فخصهن بشرف الأمهات. فقال رسول الله: يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق لهن ما دمن لله على الطاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج، وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين)(1) وايضا روى المجلسي في البحار: عن الأصبغ بن نباتة قال: بعث علي (عليه السلام) يوم الجمل إلى عائشة: (إرجعي وإلا تكلمت بكلام تبرين من الله ورسوله). وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للحسن: إذهب إلى فلانة فقل لها: قال لك أمير المؤمنين: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لئن لم ترحلي الساعة لأبعثن إليك بما تعلمين). فلما أخبرها الحسن بما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قامت ثم قالت: خلوني! فقالت لها امرأة من المهالبة: أتاك ابن عباس شيخ بني هاشم وحاورتيه، وخرج من عندك مغضباً، وأتاك غلام فأقلعت؟.....) الى ان قالت (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل طلاق نسائه بيد علي، فمن طلقها في الدنيا بانت منه في الآخرة))(2). هذه الروايات وغيرها مما تبين ان قضية طلاق عائشة أي بينونتها من شرف الامومة كانت قد أوكلت الى امير المؤمنين (عليه السلام) ومن هنا نفهم معنى طلاقها بعد وفاة النبي (صلى الله عليه واله)، وبعضهم يذكر ان الامام عليه السلام قد طلقها فعلا وقال لها (وبعضها تقول : إنه ( عليه السلام ) قد طلقها بالفعل ، وقال لها : إذهبي ، فقد أطلقنا لك في الأزواج .) يمكن مراجعة (مختصر مفيد السيد مرتضى العاملي ج5/ص142) فاذا اتضح معنى طلاق الامام لعائشة يتضح ان الاشكال باتهامها بالزنا باق وذلك انها كانت زوج النبي (صلى الله عليه واله) وهذا المقدار يكفي في بقاء اشكالها. ــــــــــــــــــــــــــ (1) كمال الدين وتمام النعمة ص 458، دلائل الإمامة ص 511، مدينة المعاجز ج 8 ص 55، بحار الأنوار ج 38 ص 88 و ج 52 ص82، وراجع تفسير نور الثقلين ج 4 ص 238، وج 5 ص372. ومستدرك البحار ج 6 ص 572). (2) 4. الإيضاح ج 2 ص79 ـ 80، مناقب آل أبي طالب ج 1 ص397، بحار الأنوار ج 83 ص 75، مواقف الشيعة ج 2 ص 139. تحياتي لكم ودمتم بحفظ الله ورعايته

46