عائشة
بعد اطلاعانا على مجمل من الاساله من الاخوه و اجاباتكم حول موضوع زنا عائشة وجدنا انكم تقولون ان لايوجد مسلم يقول ان عائشة زنت و في نفس الوقت تقولون ان روايات التي تدل على ان عائشة ارضعت الكبير صحيحه كيف ترضع عائشة وهيه لم تحمل ولم تنجب اذا الارضاع كان للتمتع وهل من يفعل هذا الفعل بعيد من ان يزني ؟ ثانيا ما صحت الروايات الواردة في صحيح مسلم و البخاري في زنا عائشة مثلا (نزل رجل بعائشة فاصبح مجنب) وغيرها الكثير هل هيه صحيحه ؟ وهل ان الامام علي عليه السلام طلق عائشة اذا كان الجواب نعم فما هوه الاشكال في اتهام عائشه بالزنا كون هذه الفعل لا يوسيء للرسول (ص) (((طبعا هذه السؤال للاستفسار وليس للتشكيك ولن اطلعه على احد فقط بيني وبينكم ولله شاهد عليه وشكرا لكم )))
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا بكم في تطبيقكم المجيب
س١
ما يخص روايات ارضاع الكبير نحن لم نقل بها وانما وردت في كتب وروايات المخالفين وهي تلزمهم لا تلزمنا ومن هنا يعلم ان الإساءة لعائشة انما هو في كتب القوم لا في كتبنا ومن هنا لا وجه لاشكالكم علينا فنحن لا نلتزم بهذه الروايات
س٢
هذه الروايات هي ايضا في كتب القوم وليست في كتبنا فما قلناه سابقا يجري في المقام
هذا من جهة ومن جهة أخرى ان ما ورد لا يدل على صدور الفاحشة من عائشة فان نص ما ذكره مسلم في صحيحه:
(وحدثنا) يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود ان رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلى فيه.
والرواية ليس يفهم منها المطلوب فهي اقى ما تفيد ان رجلا يغسل ثوبه من المني وهي توضح له طريقة تطهيره اما من اين هذا المني فاذا راجعنا مسند احمد بن حنبل نجد توضيحا ونص ما ورد :
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحى ان يرسل بها وفيها أثر الاحتلام قال فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه ان يفركه بأصابعه لربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي.
وهذا ويوضح الحال
فهل يا اخي مجرد اننا نقرأ هكذا روايات نتهمها بالزنا هل يعقل هذا والله عز وجل شدد في ثبوت الزنا بأنه لا يثبت الا بشهادة ٤شهود وان يكونوا قد رأوا الميل في المكحلة وان لم يكن كذلك يعني لو شهد ثلاثة انهم رأوا الميل في المكحلة لا يثبت الزنا ويقام على الشهود حد القذف بالجلد ثمانين جلدة.
فعلى هذا الكلام لابد ان نقيم حد القذف على جنابكم.
اما قضية الطلاق
وردت عندنا روايات تفيد ان النبي (صلى الله عليه واله) اعطى لعلي عليه السلام حق طلاق أي واحدة من زوجاته ولكن المستفاد من بعض الروايات ان معنى الطلاق هو سلب شرف ام المؤمنين الذي يعني حرمة زواج غير النبي (صلى الله عليه واله) بها ومن هذه الروايات الشريفة هي ما ذكره الشيخ الصدوق اعلى الله مقامه في رواية طويلة ناخذ منها محل الكلام (