منذ 4 سنوات

هل يجب في البسملة قصد سورة الحمد مع أنها متعيّنة في الركعة الاولى والثانية؟ فإذا أتى بالبسملة من دون توجه ثم قرأ الحمد هل يكفي ذلك أم لا؟ وكذا في سائر السور هل تكفي العادة التى يدخل فيها التعين الاجمالي؟ ثم انكم ذكرتم في المنهاج (انه إذا كان عازماً من أول الصلاة على قرأة سورة معينة أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها يكفي، ولم تجب إعادة السور) وهذه العبارة تدل على عدم الاكتفاء بالعادة؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

مع الالتفات إلى لزوم الابتداء بسورة الحمد ولو إجمالاً أو ارتكازاً يكفي في كونه أتى بالبسملة وإن لم بقصدها تفصيلاً وكذا قصد السورة الخاصة بعد ذلك إذا كان قاصداً لها من الأول أو كان معتاداً على قراءتها وعبارة المنهاج لا دلالة لها على ما ذكر.