هل هناك فرق في الحكم بين الشك بين الاثنتين والثلاث، أو الشك بين الثلاث والأربع؟
الفرق هو أن الشك في الفرض الأول إنما يعتبر في ما إذا كان بعد إكمال السجدتين، وأما في الفرض الثاني فهو معتبر في كل حال.