منذ 4 سنوات

أنواع النجاسات

هناك نوعان من النجاسات، النوع الأول نظير البول والغائط في سريان النجاسة للملاقي والنوع الآخر نظير الجنب فنجاسته لا تسري إذ لا يتنجس الشيء الملاقي لبدن الجنب، وتزول بالاغتسال، فمن أيّ هذين النوعين نجاسة الميت؟ ثم إن من مس الميت – بعد برده وقبل غسله – وبعد ذلك صافح شخصاً، فهل تتنجس يد ذلك الشخص؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

سلام عليكم.. يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله، مسلماً كان أم كافراً، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط، ولو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه. كما لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر، أو بمسه بالصدق العرفي، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره. كذلك لا فرق بين العاقل والمجنون، والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري. أما إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما.. كذلك يجب التطهير للعضو الماس مع الرطوبة المسرية بعد برده مضافاً للغسل.