- العراق
منذ 4 سنوات

ما حكم الصلاة والصيام الفائتة على المكلف سواء ذكر او انثي في سنوات البلوغ اي بعد البلوغ وفي سنوات الجهل بالاحكام بان كان عليه القضاء فكيف يقضي ما لم يعلم عدد ما فاته من صيام وصلاة وهل هناك كفارة وفدية للصيام؟


حسب رأي السيد السيستاني

يجوز له الاقتصار في القضاء على ما يتيقن فواته، وتثبت عليه كفارة الافطار وكفارة التاخير في القضاء الا اذا كان يعتقد آنذاك ـ اعتقاداً جازماً ـ بعدم وجوب الصيام عليه.

2