من شرائط الوضوء حيث قلتم: (يجب غسل ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة)؟
لا نرى تنافياً بين هذين الفرعين، وهاتين العبارتين، وكل منهما محكوم بصحة الوضوء وبقاء النجاسة.