منذ 4 سنوات

ذكرتم في شرائط الوضوء الشرط السادس طهارة أعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهراً حين غسله أو مسحه، ثم قلتم تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها، إذاً فلماذا اشتراط طهارة الأعضاء قبل الغسل أو المسح أو ليست حين بمعنى قبل؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

ليست طهارة الأعضاء شرطا عندنا قبل الغسل أو المسح، بل تكفي طهارتها حينه، وليس حين بمعنى قبل، ومن هنا تكفي طهارة كل عضو ولو بغسلة الوضوء نفسها وإن كان ذلك لا يتصور بالإضافة إلى المسح عادة.

1