إذا كان الإلتفات فاحشاً نحو اليمين أو الشمال قبل إكمال التسليم الواجب من دون عذر شرعيٍّ فهو مبطل للصلاة، نعم يُسْتَحَبُّ للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخَّر العين أو بالأنف أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، وأمَّا بعد إكمال التسليم الواجب فقد خرج من الصلاة، ويجوز حينئذٍ فعله إذا لم يكن بقصد التشريع.