حقوق الولد على والده
السلام عليكم سؤال محتاج تفصيله الزواج (غير واجب على الأب ان يزوج ولده) لكن الروايات كثيرة نشوف بيها كأنها تدل على الوجوب مثلا في ميزان الحكمة ج٤ صفحة ٣٦٧٩ عنه (صلى الله عليه وآله): من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه، ويعلمه الكتابة، ويزوجه إذا بلغ. هنا مو تدل على الوجوب؟ وغيرها من الروايات كذلك؟
وعليكم السلام ورحمة اللّٰه وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في رحاب المعرفة تطبيق المجيب ولدي العزيز، لا يجب على الوالد تزويج ولده، ولكن الأحوط استحباباً ذلك مع حاجة الولد إلى الزواج وعدم وجود نفقات الزواج عنده. وأمّا الروايات التي تجعل ذلك من حقوق الولد فهي ناظرة إلى الحقوق الأخلاقيّة لا الإلزاميّة، خصوصاً في الرواية المذكورة في السؤال، فإنّ تزويج الولد جاء في سياق تحسين اسمه وتعليمه الكتابة وكلاهما ليسا واجبين، بل هما من الحقوق الأخلاقيّة غير الإلزاميّة. وموضوع تزويج الأبناء - عادةً - يفعله الآباء انطلاقاً من حرصهم وحبّهم لأبنائهم ولا يحتاج إلى حثّ وتكليف، اللهمّ إلّا أنْ تكون هناك علاقة متوتّرة أو يكون الأب بخيلاً ينسلخ من مسؤوليّاته الاجتماعيّة والشرعيّة، فهذه حالات خاصّة استثنائيّة. ولابدّ من الالتفات إلى أنّ الحكم الشرعيّ، إنّما يستفيده الفقيه من قراءة موسّعة في النصوص والأدلّة الشرعيّة وفق منهجيّة علمية معتمدة، فلا يؤخذ الحكم من رواية واحدة لوجود عوامل أخرى مؤثّرة في فهمها، وفي الخروج بنتيجة نهائيّة منها. ودمتم في خير وعافية.