يوجد في مختبرات المستشفيات قسم يسمّى بنك الدم ، و يقوم هذا القسم بأخذ دم المتبرّعين ، و بعض الأشخاص يأتون إلى هذا القسم ـ عن طريق جهة معيّنة ـ مثلاً للحصول على رخصة للقيادة ، و بعضهم لا يرغبون في التبرّع و لكن يجبرون على التبرّع ؛ لكي يحصلوا على تصريح من المستشفى إلى الجهة المرسل منها ؟
أ ـ ما حكم الدم المأخوذ من الأشخاص الغير راغبين في التبرّع ؟
ب ـ ماذا على الموظّف الذي يقوم بعملية السحب ؟
ج ـ ماذا على الشخص الذي نُقل إليه الدم إذا كان محتاجاً للدم مع علمه أو عدمه بأنّ هذا الدم من شخص أُرغم على التبرّع ؟
أ ـ يحرم التصرّف به إلاّ برضاهم و لو من باب الرضا بالتصرّف بالدم بعد أخذه منه .
ب ـ يجوز للموظّف القيام بذلك بعد إقدام صاحب الدم عليه و رضاه به و لو من أجل تحصيل الرخصة .
ج ـ يحرم عليه أخذ الدم إذا لم يحرز رضا صاحبه إلاّ أن يحتاج إليه لدفع الخطر على صحّته فيجوز له . لكن يكون ضامناً لثمنه لصاحبه ، و مع الجهل به يجري عليه حكم مجهول المالك .