ما حكم حجامة المحرم ؛ و ذلك :
ا: لإقامة السنّة أو حفظ الصحّة أو غيرهما من الدواعي كالتوقّي من شدّة المرض ؟
ب: ما حكمه لو كان لأجل الاستعلاج و كان بنظر الطبيب المعالج ضرورياً للعلاج ، أو للتوقّي من شدّة المرض و لا يمكن تأخيره إلى بعد أيام الحج ؟
ج: ما حكم حلق موضع الحجامة أثناء الإحرام لو كان الحلق ضرورياً ؟
ا: لا تحل الحجامة للمحرم إلاّ مع الضرورة ، لخوف الضرر من تركها .
ب: تحل الحجامة حينئذٍ إلاّ مع الاطمئنان بخطأ الطبيب .
ج: إذا كان الحلق ضرورياً حلّ ، و لا يحل اختياراً .