logo-img
السیاسات و الشروط
نرجس ( 20 سنة ) - العراق
منذ سنة

مدة الدورة الشهرية والاغتسال

السلام عليكم انا دورتي الشهرية اكثر الاوقات تأتي ١٠ايام واحيانا سبع ايام لكن الاكثر عشره ايام فهل يجب علي ان اغتسل اذا لم ارى الدم قبل انتهاء العشره ايام؟ وهل يجب لي تاخير الغسل للتاكد؟ المقصود بان الدوره الشهريه تاتي اكثر شيء عشره ايام فمثلا اتتني يوم الخميس ليلا فهل اغتسل يوم الاحد ام يوم الاثنين طبعا اذا كان دورتي عشره ايام


حسب رأي السيد السيستاني

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجب الغسل والصلاة عند انقطاع الدم تماما بالداخل فان لم يتجاوز العشرة فكله حيض حتى وان كان اكثر من عددك المعتاد. فاذا نزل دم الحيض واستمر ولو في باطن الفرج ثلاثة ايام متتالية او اكثر وبعدها انقطع تماما بالداخل وتعلم المراة بعوده ضمن عشرة الحيض فالاحوط وجوبا في النقاء المتخلل الجمع بين تروك الحائض كحرمة دخول المساجد واعمال الطاهرة كالغسل والصلاة فان رجع الدم رجعت حائض ويجب اعادة غسل الحيض بعد انقطاعه تماما بالداخل، فان لم تاتِ بالصلاة في فترة الانقطاع فالاحوط وجوبا قضاؤها. ملاحظة: قد ينقطع دم الحيض عن ظاهر الفرج ولكنه يبقى مستمرا بالداخل، فمع الشك في وجوده او انقطاعه بالداخل يجب الفحص بادخال قطنة في موضع الدم( مع الامن من الضرر) والصبر عليها قليلا ثم اخراجها، فان خرجت القطنة نقية تماما من الدم فقد طهرتي، وان خرجت ملوثة ولو بدم اصفر فانت باقية على التحيض ويجب الغسل والصلاة بعد انقطاعه تماما بالداخل فيما اذا لم يتجاوز العشرة. ولحساب عشرة الحيض فيما اذا نزل دم الحيض ليلا، وبحسب المثال بالسؤال انه نزل يوم الخميس ليلا فلا تدخل هذه الليلة بحساب العشرة فيبدا حساب اول يوم من فجر الجمعة الى يوم الاحد الى اذان المغرب فان لم يستمر الى طلوع الفجر من يوم الاثنين فانه لم يتجاوز العشرة فحكمه كله حيض، واذا استمر الى اذان الفجر من يوم الاثنين فقد تجاوز العشرة. فان كانت عادتك عشرة ايام( بان كان لشهرين متتالين قبل هذا الشهر تطهرين لليوم العاشر) فيكون حيضك عشرة ايام والباقي استحاضة، وان لم يثبت لك عدد لشهرين متتالين فان كان الدم بصفتين بعضه بصفةالحيض و بعضه بصفة الاستحاضة فان كان الذي بصفة الحيض7أيام او 10أيام فتتحيضين بالدم الواجد للصفة والفاقد الاستحاضة وان كان الدم الذي بصفة الحيض ليس بمقدار عددك او كان الدم كله بصفة واحدة فتاخذي عددك من الاقتداء ببعض اقربائك من النساء بشرط اتفاقهن بالعدد فيما اذا اعطاك الاقتداء عددا 7 أو ١٠ أيام، اما اذا اعطاك الاقتداء عددا اقل من 7 فتتحيضين ب7 أيام، واذا اعطاك الاقتداء عددا اقل من ١٠ وا كثر من7فتتحيضين ب١٠ أيام والباقي استحاضة واذا لم تتمكني من الاقتداء فتختاري عددا 7أو 10 والباقي استحاضة. وتجب الصلاة في فترة الاستحاضة مع الاتيان بوظيفة المستحاضة لها.