إن لم تخف الضرر على نفسها وجنينها فيجب عليها الصيام، نعم إذا خافت الضرر المذكور جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مُستلزماً للإضرار المحرّم بأحدهما ـ ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً، ويكفي في الكفارة إعطاء الفقير (٧٥٠ غراماً) من الحنطة أو دقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز اوالمعكرونة أيضاً.