logo-img
السیاسات و الشروط
- ألمانيا
منذ 5 سنوات

إذا كان السائل المنوي للزوج لا يحتوي على حيامن ، و رغب الزوج في أخذ حيامن من أخيه ، أو من ابن عمّه ، و إضافتها إلى سائله المنوي الصالح من أجل تلقيح بويضة زوجته ، فهل يجوز ذلك ؟ و في حالة عدم الجواز ، فهل يجوز للزوج بعد أخذ حيامن من أخيه و إضافتهما إلى سائله ، تطليق زوجته ليعقد عليها أخوه لتكون حليلة له فقط ، دون أن يقترب منها ، و بعد أن يتم تلقيح بويضة الزوجة ، و بعد حصول الحمل يطلّقها الأخ لتعود إلى زوجها الأول حتى يلحق الطفل به ؟


حسب رأي السيد محمد سعيد الحكيم(قد)

لا يجوز ذلك إذا كان تلقيح البويضة بإدخال الماء في رحم المرأة . أمّا إذا كان التلقيح بإخراج البويضة من الرحم و تلقيحها في الخارج ثم إدخالها في الرحم ،الأحوط وجوباً ترك ذلك و عدم حضن المرأة بويضة ملقّحة بحيمن غير زوجها . إلاّ أن تطول المدّة ، بحيث تخرج البويضة و الحيمن عن كونهما ماءً ، و يصدق عليها عرفاً أنّها جنين فيجوز حينئذٍ حضن الأجنبية له . ، و على كل حال لو حصل ذلك فالولد يُنسب للأجنبي صاحب الحيمن و لصاحبة البويضة . نعم في التوارث بينه و بينهما إشكال و اللازم الاحتياط . و لا ينسب الولد للزوج الذي أُخذ منه السائل المنوي الخالي من الحيامن . أمّا تطليق الزوجة بعد أخذ الحيامن ، ثم عقد صاحب الحيامن عليها ، ثم إرجاعها له ، فهو لا ينفع في تحقيق المطلوب .