نعرض على سماحتكم أسئلة عن إمكانية الاستفادة من تجميد الحيامن و البيوض و الأجنّة ، للإفادة منها بعد وفاة أحد الزوجين ، و عن مدى شرعيّة التلقيح الصناعي بأنواعه لمعرفة المباح منه و الحرام و الآثار المترتّبة عليه ، باعتبار أنّ الشريعة أمرت المسلمين و حضّتهم على الإنجاب و الحفاظ على النوع الإنساني . أرجو تفضّلكم بالإجابة عنها . هذا و الأسئلة على قسمين : ( أولاً ) : الحالات المتعلّقة بحكم تجميد الحيامن و البيوض و الأجنّة للإفادة منها بعد وفاة أحد الزوجين : تمهيد تمكّن العلم الحديث من تجميد حيامن الزوج و بيوض الزوجة و الأجنّة المأخوذة من أصحابها . و قد ثبت أنّ عملية التجميد هذه تبقي الحيامن و البيوض و الأجنّة حيّة عشرات السنين ، و لهذا يمكن الإفادة منها بعد وفاة الزوجة أو الزوج في استمرار الإنجاب بحسب رغبتهما ، و ذلك في الحالات المذكورة في أدناه . فما هو موقف الشريعة من كل حالة مع مراعاة ذكر لحوق الطفل ؟ س 1 : بالإمكان زرع حيامن الزوج المجمّدة بعد وفاته في رحم زوجته لاستمرار الإنجاب . س 2: كما يمكن العكس ، تلقيح بويضة الزوجة المجمّدة بعد وفاتها بحيامن الزوج ، ثم زرع اللقيحة في رحم أجنبية . س 3 : بالإمكان زرع جنين مجمّد مأخوذ من الزوجة المتوفّاة ، و زرعه في رحم زوجة أُخرى أو أجنبية . س 4 : بالإمكان إخصاب البويضة و الحيمن المجمّدين للزوج و الزوجة في داخل رحم الحيوان ـ لعدم صلاحية رحم الأُم على الإخصاب ـ ثم قتل الحيوان لاستخراج الجنين و إرجاعه إلى رحم الأُم الأصلية أو إلى رحم أجنبية . س 5 : بالإمكان تنشيط حيامن الزوج بسائل منوي مجمّد ، مأخوذ من أجنبي لتلقيح بويضة الزوجة ، ثم زرع اللقيحة في رحم الزوجة . س 6 : بالإمكان استخدام مصل الدم المجمّد أو السائل المبيضي المجمّد المأخوذين من امرأة أجنبية ، لتنشيط حيامن زوج ضعيفة ، لغرض زرعها في رحم زوجته . س 7 : بالإمكان زرع رحم مجمّد أو مبيض مجمّد مأخوذين من أجنبية ، لزوجة رجل تشكو من فقدان رحمها أو مبيضها لغرض الإنجاب . س 8 : بالإمكان كذلك زرع أنبوب منوي ناقل للحيامن مجمّد يعود لرجل أجنبي أو لحيوان ، لزوج يشكو من فقدان انبوبه المنوي . ( ثانياً ) : الأسئلة المتعلّقة بحكم التلقيح الصناعي : س 9 : زوج حيامنه طبيعية و لكنّ سائله المنوي غير طبيعي ، ففي هذه الحالة لا يتم الإخصاب و لا يكون إنجاب ، إلاّ باتباع إحدى الحالتين : أ ـ إمّا باستخدام سائل منوي طبيعي يؤخذ من أجنبي ، ليكون بديلاً لسائل الزوج بغية تنشيط حيامنه ،و من ثمّ زرعها في رحم الزوجة . ب ـ و إمّا باستخدام سائل صناعي متكوّن من نفس عناصر السائل الطبيعي ، و من ثمّ زرعها في رحم الزوجة . فما موقف الشرع من الحالتين ؟
بسم الله الرحمن الرحيم ، وله الحمد ج 1 : يحرم ذلك لأنّها تصير بوفاته أجنبية عنه ، و يحرم إدخال مني الرجل في رحم المرأة الأجنبية . لكن لو حصل ذلك فالولد ينسب لهما إلاّ أنّه لا يرث من الرجل . و في ميراثه من المرأة إشكال . فاللازم الاحتياط . ج 2 : الأحوط وجوباً ترك ذلك ؛ لأنّها بعد وفاتها تكون أجنبية عنه و يكون أجنبياً عنها ، و تلقيح البويضة بمني الأجنبي من أجل تكوين الإنسان مورد للإشكال . لكن لو حصل فالمولود ينتسب لهما . إلاّ أنّه لا يرث من المرأة . و في ميراثه من الرجل إشكال ، فاللازم الاحتياط . ج 3 : لا بأس بذلك ، بل هو واجب لو أمكن . و ينسب الجنين حينئذٍ لأُمّه المتوفّاة و لأبيه صاحب الحيمن ، و يرث منهما . ج 4 : لا بأس بذلك ـ حتى لو توقّف على قتل الحيوان ـ إذا أُرجع إلى رحم أُمّه الأصلية ، أو إلى رحم زوجة أُخرى للأب . و أمّا إرجاعه إلى رحم أجنبية فيجوز إذا بلغ مرتبة من النمو يخرج معها عن كونه منياً . و لا يجوز إذا لم يبلغ المرتبة المذكورة . و على كل حال ينسب الطفل لصاحب الحيمن و صاحبة البويضة و يرث منهما . ج 5 : إذا كان التلقيح بالحيمن وحده بعد تنشيطه ، بحيث لا يدخل البويضة شيء من مني الأجنبي الذي يستعان به للتنشيط فلا بأس به . و كذا إذا كان التلقيح بالحيمن و المني الذي يستعان به للتنشيط معاً بحيث يدخل شيء من المني المذكور البويضة ، لكن زرع اللقيحة في رحم الزوجة بعد استهلاك المني الذي يستعان به للتنشيط و اضمحلاله أو تحوله إلى عنصر آخر لا يصدق عليه المني ، بحيث لا يدخل رحم الزوجة شيء من مني الأجنبي . أمّا إذا كان زرع اللقيحة في رحم الزوجة قبل استهلاك المني الذي يستعان به للتنشيط ، بحيث يدخل شيء من ذلك المني في رحم الزوجة ففيه إشكال ، و الأحوط وجوباً تركه . و في جميع الصور ، ينسب الطفل للزوجين و يرث منهما . ج 6 : لا بأس بذلك . و ينسب الطفل للزوجين و يرث منهما . ج 7 : لا بأس بذلك . نعم لا يجوز اقتطاع الرحم أو المبيض أو أي جزء من المرأة المسلمة الميّتة لزرعه في الزوجة ، بل لابد من دفنه معها . و إنّما يجوز اقتطاعه من المرأة الحيّة و إن كانت مسلمة ، أو من المرأة الميّتة غير المسلمة . ج 8 : لا بأس بذلك إذا كان الأنبوب من الحيوان ، و أمّا إذا كان من الإنسان ، فلا يجوز أخذه من الإنسان الميّت المسلم ، و يجوز أخذه من غيره ، نظير ما تقدّم في السؤال السابق . ج 9 : أمّا في الحالة الأُولى ، فيظهر الجواب ممّا تقدّم في جواب السؤال الخامس . و أمّا في الحالة الثانية ، فلا إشكال ، و يحل استخدام السائل الصناعي المذكور ، و يُنسب الولد للزوجين و يتم التوارث بينه و بينهما .