السیاسات و الشروط
عربي
Urdu
Azeri
فارسی
- ألمانيا
منذ 5 سنوات
كم هي عِدّة الحرّة التي تحيض ـ غير الحامل ـ؟
المرجع السيد الحكيم رحمه الله
حسب رأي السيد محمد سعيد الحكيم(قد)
عدتها ثلاثة أطهار، و تنتهي العِدّة بانتهاء الطهر الثالث. و هذا بالنسبة لغير من تحيض عدة مرات في الشهر الواحد، و إلاّ فالأحوط وجوباً أن تعتدّ بثلاثة أشهر من حين الطلاق.
الفقهية (استفتاءات)
العدة
عدة الطلاق
عدة طلاق من تحيض
مدة عدة الطلاق
عذراً؛ لإستخدام هذه الميزة، يرجى تحميل تطبيق المجيب.
×
تثبيت تطبيق المجيب
تثبيت