لا عدة من الزنى و لا استبراء. نعم يستحب استبراؤها من ماء الفجور عند إرادة تزويجها، بل هو الاحوط استحباباً، خصوصاً إذا كان الزاني هو الذي يريد التزويج بها، كما ذكرناه في المسألة(93) من كتاب الطلاق من منهاج الصالحين. و في المسألة (19) من مباحث العدة من الاحكام الفقهية.