لو اقتصرت في التحيض على أيام عادتها و لم تستظهر فيما زاد على أيام العادة و عملت بأعمال المستحاضة ثم انقطع الدم عند بلوغ عشرة أيام أو قبل العشرة فما حكمها؟
يكون حيضها بقدر أيام عادتها و تصح منها الصلاة و الصوم فيما زاد على أيام العادة.