لو استظهرت فيما زاد على أيام عادتها إلى حد لا يبلغ عشرة أيام ثم انقطع الدم عند بلوغه عشرة أيام فماذا يكون حكمها؟
إذا كانت قد صامت و صلت بعد فترة الاستظهار و قبل العشرة صح منها الصوم و الصلاة.