اني دورتي كلشهر تتاخر يومين واتتقدم او مرات ٣ اشهر وتنزل فبقت اكثر من شهرين منزلت وبعدين نزلت استمرت ٧او٨ ايام وغسلت نظفت ٨ ايام ماتذكر او ١٠ ايام ونزل عليه لون جوزي ثاني يوم نزل هم نزل متقطع مو مستمر ونزل سائل ابيض يوم ٣مادري ٤ نزل دم غزير احمر اني هسه كملت ١٠ والدم بعد ينزل شنو حكم صلاتي دورتي كل شهر يتغير موعد نزولها ومرات تضل شهرين متنزل مرات تضل ٧ او ٨ او ٦ ايام عليه هسه شنو حكمي راح ادخل بليوم ١١والدم مستمر اغسل يوم ل١١ انوي غسل حيض او غسل استحاضه شنو نية الغسل يوم١١ فهموني
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اذا طهرتي 8 أيام وبعدها نزل دما بنيا متقطعا بالداخل لمدة 2 أو3 أيام ،
او
اذا طهرتي ١٠ أيام ونزل دم بني متقطع بالداخل
فحكم الدم البني:
استحاضة وتجب الصلاة في فترة الاستحاضة مع الاتيان بوظيفة المستحاضة لها فان لم تصلِ يجب قضاؤها.
ثم نزل دم احمر مستر بعد الدم البني
حكم الدم الاحمر:
اي نزل الدم البني فحكمه استحاضة
وبعده نزل دم احمر واستمر ثلاثة ايام متتالية او اكثر فحكمه حيض فان تجاوز العشرة وكنت عددية بالحيض فحيضك بمقدار عددك والباقي استحاضة واذا كان عددك مرددا بين ٧ أيام و٨ أيام فتاخذي عددك من الاقتداء ببعض اقربائك من النساء فان اعطاك الاقتداء عدد اما7 أو8 فهو، وان اعطاك الاقتداء عددا اقل من 7 فتتحيضي ب 7،وان اعطاك الاقتداء عدد اكثر من 8 أيام فتتحيضي ب٨أيام، وان لم يمكن الاقتداء تختاري عددا اما 7 أو 8أيام والباقي استحاضة وتجب الصلاة في فترة الاستحاضة مع الاتيان بالوظيفة اللازمة لها وبحسب نوعها،
وبما ان الدم تجاوز العشرة ولم تغتسلي فيجب عليك غسل الحيض و هو يجزي عن غسل الاستحاضة الكثيرة و كذلك المتوسطة لكن عليك ضم الوضوء بعده ان كانت استحاضتك متوسطة و الوضوء للصلاة الثانية ايضا و كذلك لو كانت قليلة فالغسل يجزي عن الوضوء لكن عليك الاتيان بالوضوء للصلاة الثانية و ان كانت كثيرة فغسلك يكفي لصلاتي الظهرين ان كان الغسل قبلها
ثم تاتين بوظيفة المستحاضة للصلاة اللاحقة والاستحاضة على ثلاثة اقسام:
١/ان كان الدم قليلا يلوث القطنه و لايغمسها فهي استحاضة قليلة وان كان يغمسها و لا يتجاوزها فهي متوسطه و ان تجاوزها فهي كثيرة
وظيفة المستحاضة بالقليلة
وضوء لكل صلاة واجبة او مستحبة
التحشي و التحفظ من خروج الدم و المبادرة الى الصلاة بعد الوضوء من دون فصل
و مع وجود فترة الاحوط وجوبا اداء الصلاة في الفترة
٢/المتوسطة نفس احكام القليلة الا انها تغتسل للحدث على الاحوط وجوبا اي تغتسل للصلاة التي حدثت قبلها الاستحاضة في اليوم الاول ثم الوضوء
و في اليوم الثاني تغتسل لصلاة الفجر مع بقاء حدث المتوسطه
غسل واحد في اليوم يكفي مع بقاء الحدث و لايجب الاغتسال لانقطاعه
٣/اما الكثيرة فهي ثلاثة اغسال باليوم اذا جمعت بين الصلوات وخمسة اغسال اذا فرقت بين الصلوات وايضاً لابد من التحشي والتحفظ من خروج الدم والمبادرة الى الصلاة والاحوط وجوباً في الكثيرة تجديد القطنة لكل صلاة مع الإمكان.
هذا وان كنت وقتية واستمر هذا الدم الى وقت عادتك ولم يتحقق اقل الطهر بين هذا الدم والدم الذي في وقت عادتك فتتحيضي بوقتك وينكشف ان هذا استحاضة فيجب قضاء الصلاة.