السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام:
اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر؟
و هل هذه الرواية صحيحة و يمكن الإعتماد عليها في توعية الشباب من مخاطر اللواط؟
وعليكم السلام ورحمة اللّٰه وبركاته
أهلاً بكم في رحاب تطبيق المجيب
أ- قد وردت عدَّت روايات في هذا الموضوع وهي تفصِّل بين حالة الدخول الكامل وبين ما ليس فيه دخول وبين مقدمات ذلك من قبيل التقبيل بشهوة ونحو ذلك والعياذ بالله.
والروايات كالآتي:
١- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ): اَللِّوَاطُ مَا دُونَ اَلدُّبُرِ وَاَلدُّبُرُ هُوَ اَلْكُفْرُ» (الکافي للشيخ الكليني، ج٥، ص٥٤٤).
فما دون الدبر أي ما لم يحصل فيها إدخال هو اللواط والذي يقام على أساسه الحدّ، وأمَّا لو حصل إدخال في الدبر فعلاً فهذا في حدّ الكفر بالله تعالى، فقد ورد عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: «إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائماً ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل قال: هو ذاك» (وسائل الشيعة للحرّ العامليّ، ج٢٠، ص٣٣٩).
فحكم اللواط في هذه الرواية والذي هو بلا دخول في الثقب أو الدبر هو الجلد، أمَّا مع الدخول فالحكم هو القتل بالسيف، وهكذا ورد عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللواط؟ فقال: «ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيه (صلى الله عليه وآله)» (وسائل الشيعة للحرّ العامليّ، ج٢٠، ص٣٤٠). وقوله يوقب يعني يدخل العضو في الدبر.
٢- عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قبل غلاماً من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» (وسائل الشيعة للحرّ العامليّ، ج٢٠، ص٣٤٠).
إذن هذه الأفعال وهي لا ترقى إلى اللواط والعياذ بالله، محرّمة وتترتب عليها عقوبة شديدة.
٣- عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما» (وسائل الشيعة للحرّ العامليّ، ج٢٠، ص٣٤١).
ب- وسند الرواية عن محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي وهو ثقة جليل، عن علي بن إبراهيم وهو ثقة ثبت معتمد الحديث، عن أبيه إبراهيم بن هاشم وهو وإنْ لم يرد في حقّ توثيق صريح، لكنَّه ثقة؛ حيث نشر حديث الكوفيّين في قم ولو لم يكن ثقة لما اعتمدوا حديثه، وكذلك وقع في طريق الكثير من الروايات، وغير ذلك من المؤشِّرات التي تكشف عن أنّه ثقة عند الأصحاب عمليَّاً، عن النوفليّ وهو الحسين بن يزيد النوفلي، عن السكوني وهو إسماعيل أبو زياد السكوني، وقد عملت الطائفة بروايات السكوني وأغلب روايات السكوني يرويها النوفلي إذن روايتهما معاً مقبولة عند الطائفة.
فالرواية موثقة معتبرة سنداً.
ج- وحتَّى لو كانت الرواية ضعيفة سنداً، فيمكن نقلها، خصوصاً إذا كان ذلك موجباً للردع عن فعل المنكر فيمكن الاستفادة من هذه الرواية وغيرها من الروايات التي تذكر عقوبات وآثار هذا الفعل الشنيع الخطير.
ودمتم في رعاية الله تعالى.