وعليكم السلام
يجب على المرأة الحامل والمرضع صوم شهر رمضان المبارك ويستثنى من ذلك الوجوب موارد
تقسم الحامل اعتمادا على اشهر الحمل الى قسمين هما:
1.الحامل المقرب وهي التي يكون حملها في شهري الثامن او التاسع، إذا خافت الضرر على نفسها، أوعلى جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً، ويكفي في الكفارة عن كل يوم اعطاء الفقير (٧٥٠ غرام) من الحنطة اودقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز والمعكرونة ايضاً.
2. الحامل غير المقرب وهي التي يكون حملها من الشهر الاول الي نهاية الشهر السابع ،فإن كان الصوم يضر بها او بجنينها او كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة فيجوز لها الافطار ويجب القضاء ولا تجب عليها الكفارة .
اما المرأ ة المرضع فيشترط ان تكون قليلة اللبن وتخاف الضرر على نفسها، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً كما تقدم.
والأحوط لزوماً ان لا تفطر الا إذا انحصر الإرضاع بها بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض مع الرضعة الصناعية،او بتغذيته بالطعام المناسب له
وفي كل الموارد ان أخرت القضاء الى شهر رمضان المقبل لعذر آخر كالرضاع او الحمل فعليها دفع كفارة اخرى لتأخير القضاء على الأحوط وجوباً.
اما اذا افطرت المرأة بدون عذر مع علمها بوجوب الصوم فيجب عليها القضاء وكذلك كفارة الافطار العمدي وهي مخيرة بين صيام شهريين متتابعين عن كل يوم افطرت به ،او إطعام ستين مسكينا عن كل يوم - تدفع لكل واحد ٧٥٠ غراماً من حنطة او خبز او غيرهما .
وإذا لم تقضِ حتى حلول شهر رمضان اللاحق فتجب كفارة تأخير القضاء عن العام الأول ويكفي فيها - عن كل يوم لم تقضه - إطعام مسكين واحد (٧٥٠) غراماً حنطة أو خبزاً أو غيرهما.