ALIIII - ايران
منذ 4 سنوات

إذا قلد المكلف مجتهداً فمات، فقلد الأعلم من الأحياء، و هو أفتى بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه، فعدل إليه، ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم، فهل يرجع إلى التقليد الأول أو يستمر على التقليد الثاني في غير مسألة وجوب العدول إلى الحي أو جوازه؟


حسب رأي الشيخ بشير النجفي

بسمه سبحانه في مفروض السؤال يبقى على تقليد الحي. و اعلم يا بني عندي لا يجوز تقليد الميت بتاتاً لا ابتداءً و لا بقاءً. و الله العالم

1