1- إذا انهى (المعلم أو المدرس) واجبه اثناء الدوام هل يجوز له الخروج قبل الوقت المقرر و هل يفرق في ذلك أن يكون الخروج بإذن مدير المدرسة أو لا؟ 2- إذا لم يكن عنده أي واجب في المدرسة في يوم ما هل يلزمهُ الحضور للمدرسة؟ 3- على فرض عدم الجواز في الفروض المتقدمة هل هناك إشكال في اخذ الراتب بنسبة تلك الفترة الزمنية؟
ج1/ بسمه سبحانه: لا يجوز له الخروج إلا بإذن المدير إذا كان اذنه ضمن القانون و الله العالم. ج2/ بسمه سبحانه: نعم يجب عليه الحضور من بداية الدوام و الله العالم. ج3/ بسمه سبحانه: قد ملك الموظف الراتب بمجرد تمام العقد الوظيفي و لكن يبقى الموظف مشغول الذمة تجاه الجهات المستأجرة له بمقدار ما قصّر فيه بعدم الحضور من الوقت و الله العالم.