- ألمانيا
منذ 4 سنوات

نسأل سماحتكم حول فقه الحاسب الآلي (الكومبيوتر)، حيث أن التعامل بالبرامج المشغلة لنظم الحاسب الآلي كثيرة، و لها شركات أجنبية غير مسلمة مصنعة لها، و هي تحظر التبادل بها إلا من خلال ضوابط تضعها هي، و لكن يوجد علم و فن الاستنساخ لتلك البرامج حتى أن البرامج المشغلة كبرامج نسخة (ويندوز windows) أو غيرها أو البرامج الفرعية فيقوم بعض الناس بعملية النسخ غير الأصلية بأسعار معقولة و ممكنة الشراء مع العلم بعدم رضا تلك الشركات المبرمجة لها، بل و تعتبر في اصطلاحها (سرقة) سواء للبرامج نفسها أو ما يسمونها سرقة لحقوق النسخ، و الأسئلة حول كل ذلك: 1 ـ هل يعتبر للمتعاقد مباشرة مع تلك الشركات العالمية شرطاً ملزماً شرعاً؟ 2 ـ هل يعتبر على المتعامل بشراء النسخ الأصلية حقاً إلزامياً بعدم استنساخها .. (أ) على فرض النص بذلك. (ب) ثم على فرض الحظر العام فقط لا بالخصوص لذلك المتعامل. (ج) ثم على فرض التنويه الشفوي من غير الشركة الأصلية. (د) ثم على فرض عدم كل ذلك و إنما هو مفهوم من سياسة الشركات المصنعة أو المبرمجة. (هـ) ثم على فرض عدم ذلك كله و أنه ليس بمفهوم الحظر أصلاً؟ 3 ـ ما هو الحكم لكل تلك الصور السابقة و لكن على أساس استنساخ النسخة الأصلية يعني بتعدد الوسائط؟ يرجى الإجابة عن كل تلك الفروض المذكورة؟ 4 ــ أما هذا السؤال فهو ليس حول التعامل أو النسخ و إنما هو حول الاستخدام. فمع فرض حصول المكلف على ذلك البرنامج الأصلي أو النسخة غير الأصلية، فهل يجب عليه التحري شرعاً عن مصادرها قبل استخدامها أو عن طريق الحصول عليها، مع أن تلك الشركات تارة تنصح و تارة تلزم بذلك التحري، و هل يحرم على المكلف الاستخدام مع فرض عدم التعرف على المصدر أو الجهة ثم على فرض علمه بعدم موافقة الشركة المصنعة أو المبرمجة، فهل يحرم الاستخدام؟ 5 ـ هذا كله على أساس كون الشركات غير مسلمة، بل بعضها ذمي و بعضها لا دين له أصلاً، و لكن على فرض كون ذلك البرنامج سواء المشغل للحاسب أو المستعمل كبرامج للثقافة أو المعلومات أو غيرها، على فرض كون تلك الشركات المصنعة أو المبرمجة أصحابها مسلمون بل قد يكونون مؤمنين بل قد تكون الشركة تحت إشراف بعض علمائنا ومراجعنا (أعلى الله كلمتهم). و السؤال هو: ما هي الأحكام في كل تلك الفروض المذكورة في الأسئلة السابقة حول الشركات المسلمة؟ يرجى أن تتفضلوا بالإجابة عن كل الفروض السابقة سواء حول التعامل أو حول الاستخدام؟ 6 ــ و لو حصل التقرير بالرضا العام من قبل الشركات المؤمنة، و لكن بدون تصريح، فهل يجوز؟ مع ملاحظة أن بعض المستنسخين أصبح يتجر و ينتفع من تجارة تلك النسخ غير الأصلية بدون أن يعود شيء من النفع للشركات أو المؤسسات المبرمجة أو المصنعة، و ما هو الحكم إذا لم نطمئن بحصول ذلك التقرير؟ 7 ـ و إذا ما حصل تأثير على كفاءة البرنامج و قدرته بما يسيء إلى سمعة تلك الشركات تارة و أخرى قد يؤثر على أساسيات جودة البرنامج كسلعة، فما هو الحكم؟


حسب رأي السيد الحكيم

1: الظاهر أن الشرط المذكور ملزم شرعاً، لأنه نحو من العهد، و قد أكدت الآيات و الأحاديث على الوفاء بالعهد قال الله تعالى: (وَ أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ) و في معتبر الحسين بن مصعب عن أبي عبد الله أنه قال: «ثلاث [ثلاثة] لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر و الفاجر، و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر، و بر الوالدين برين كانا أو فاجرين» و قريب منه معتبر مصعب بن عنبسة.نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط ملزماً. كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزماً رأساً. 2: نعم يلزمه عدم الاستنساخ إذا رجع الحظر المذكور إلى الشرط صريحاً أو ضمناً في ضمن المعاملة في جميع الصور المذكورة. و إلا لم يلزمه الامتناع عن ذلك. 3: الاستنساخ على النسخ غير الأصلية إن كان مشمولاً بالشرط كان محرماً. لكن حرمته على خصوص طرف المعاملة فلا يجوز له تمكين غيره من الاستنساخ. أما استنساخ غيره من دون تمكين منه فهو لا يحرم عليه و لا على ذلك الغير. 4: لا يحرم عليه الاستخدام و لا يجب عليه التحري. 5: لا فرق بين المسلمين و غيرهم في ذلك في الأحكام السابقة. 6: إذا حصل التقرير منهم فلا إشكال في الاستنساخ و لا بالاتجار. 7: لا يمنع ذلك من الاستخدام و الاتجار مع تقرير أصحاب المؤسسة و رضاهم. و أما مع عدم رضاهم فالمدار في المنع على حصول الشرط و الحرمة إنما يكون في حق المشترط عليه فلا يجوز قيامه بالاستنساخ و لا تمكينه منه. و أما في حق غيره فلا حرمة حتى مع الشرط.