( 31 سنة ) - السعودية
منذ 3 سنوات

قطع يد السارق

س1:متى تقطع يد السارق ؟ س2:وما هي الشروط الموجبة لقطع يد السارق ؟ س3:وهل السيد السيستاني يحكم بقطع يد السارق اذا اجتمعت فيه الشرائط؟ س4: ولماذا لا تقطع يد السارق في عام المجاعة ؟ وهل الحكم مستنبط من تعطيل عمر بن الخطاب حكم قطع اليد في عام المجاعة ؟ ارجو التفصيل ،،


إن العقوبة الصارمة لا تكون في الإسلام إلا بشروط كثيرة، ما معناه أن العقوبة نادرة وبمنزلة المعدوم، وتلك العقوبة النادرة لا بد منها إذا أردنا سلامة المجتمع كما أن العقلاء كافة مطبقون على عقوبة المجرم بالسجن إذا أريد الحفاظ على سلامة المجتمع. وإليك من باب المثال شروط قطع يد السارق حتى تعرف كم يكون القطع نادراً؟ اي الشخص الذي سرق من غيره بدون رضاه وأنه يكاد يلحق بالمعدوم، وإذا توفرت هذه الشروط كان العقلاء يرون لزوم القطع لأنه يطهر المجتمع عن الخوف والقلق فيكون القطع من باب تقديم (الأهم) عقلاً على (المهم) الذي هو الإكتفاء بالسجن أو الغرامة أو ما أشبه، وحيث نذكر هنا شروط قطع يد السارق يعرف منها - في الجملة - شروط سائر العقوبات التي قد يقال أنها قاسية. شروط حد السارق أما شروط قطع يد السارق فهي على أقسام بالنسبة إلى (السارق)، وبالنسبة إلى (المسروق منه)، وبالنسبة إلى (السرقة)، وبالنسبة إلى (الحاكم)، وبالنسبة إلى (الشاهد)، وبالنسبة إلى (الجوّ)، وبالنسبة إلى (محل السرقة)، وحيث لا نريد التفصيل نلمع إلى الشروط إلماعاً فاللازم عدة أمور: 1 - أن لا يكون السارق طفلاً. 2 - ولا مجنوناً. 3 - ولا سفيهاً أعمالياً. 4 - ولا مكرهاً إكراهاً فردياً. 5 - ولا مكرهاً إكراهاً أجوائياً. 6 - ولا مضطراً. 7 - ولا سكراناً. 8 - ولا غافلاً. 9 - ولا ناسياً. 10 - ولا جاهلاً بالحكم بأن لا يعلم أنه حرام. 11 - ولا بالموضوع بأن لا يعلم أنه سرقة، بل شك في كونه سرقة أو ظن أنه ليس بسرقة. 12 - ولا يكون السارق شريكاً للمسروق منه. 13 - ولا أباً. 14 - ولا كافراً لا يرى هذا الحكم حيث يحكّم في حقه قانون الإلزام: (ألزموهم بما التزموا به)(وسائل الشيعة: ج26، ص320 باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه). 15 - ولا أن يكون قد أخذ المال من باب التقاص والمقابلة بالمثل. 16 - ولا أن تكون هناك شبهة أو إدعاء الإكراه ونحوه. 17 - ويجب أن تكون السرقة سراً لا جهراً. 18 - وأن تكون السرقة بالمباشرة لا أن تكون بالواسطة. 19 - وأن لا يكون المسروق منه مباح المال كالكافر الحربي. 20 - وأن يكون المال بمقدار النصاب المعين في الإسلام، فما فوق فإذا كان أقل من ذلك المقدار فلا يجري القطع. 21 - وأن يكون في الحرز. 22 - وأن يكون الذي يجري حد القطع هو الحاكم الشرعي. 23 - وأن يكون هناك شاهدان عادلان، أو إقراران من نفس السارق. 24 - وأن يكون الجو إسلامياً وإلا فلا يجري الحد في جو غير إسلامي على ما ألمحنا إليه فيما سبق. 25 - وأن لا يكون عام جوع ومخمصة. 26 - وأن لا تكون الأرض التي سرق فيها أرض العدو فإنه لا يجري الحد في أرض العدو. 27 - وأن لا يلتجأ السارق إلى الحرم، وإلا فلا يحد في الحرم. 28 - وأن لا يكون هناك عفو من الحاكم. 29 - وأن لا يظهر السارق لمال المسلمين، الإسلام بعد السرقة - لا فراراً وإنما اقتناعاً بالإسلام - فإن الإسلام يجبُّ عما قبله. 30 - وأن لا يتوب قبل الوصول إلى الحاكم لأنه إذا تاب فلا حد عليه. 31 - وأن لا يوجب القطع السراية أو الموت، وإلا فلا يقطع. 32 - وأن يخرج المال عن الحرز ويستصحبه معه لا ما إذا أكله مثلاً في نفس المكان. 33 - وأن لا يكون مؤتمناً كالأجير، وإلا فلا قطع. 34 - كما لا يقطع الراهن. 35 - ولا المؤجر. 36 - وأن لا يكون المقرّ له المسروق منه منكراً، كما إذا قال السارق: سرقت من زيد. وقال زيد: لم يسرق مني شيئاً. 37 - وأن لا ينكر السارق سرقته بعد الإقرار، فإن جماعة من الفقهاء ذكروا أنه لو أنكر لا يقطع. 38 و39 - وأن يكون كل واحد من السارق والمسروق منه، يرى ملكية المسروق، أما إذا سرق الكافر الخمر مثلاً من المسلم أو سرق المسلم الخمر من الكافر فلا يقطع. 40 - وأن لا تكون السرقة الثالثة أو الرابعة حيث لا قطع حينئذ. 41 - وأن يكون للسارق اليد فإذا لم تكن له يد فلا قطع. 42 - وأن لا يعفو صاحب الحق المسروق منه عن السارق قبل الوصول إلى الأمام، وإلا فلا قطع. 43 - وأن لا يسيء الحدّ سمعة الإسلام حيث يجري الحاكم قانون الأهم والمهم فيبدل القطع إلى الغرامة والسجن أو نحوهما. فهذه أكثر من أربعين شرطاً يجب توفرها جميعاً حتى يمكن إجراء الحد وقطع يد السارق، وكم تجعل هذه القيود والشروط الحد قليلاً، بل ومعدوماً، فإنه من المعروف: (الشيء كلما زاد قيوده قل وجوده). جدير بالذكر أن أهل البيت عليهم السلام أكدوا أن المقصود باليد في حد السرقة هو الأصابع الأربعة فقط وليس كامل اليد كما هو عليه المخالفين لإسلام أهل البيت عليهم السلام، فقد روى العياشي في تفسيره ج 1 ص320 عن زرقان صاحب ابن أبي داود قال: أن محمد بن علي - اي الامام محمد الجواد تاسع أئمة أهل البيت الاثنى عشر عليهم السلام - قال: فان القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف قال المعتصم: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله عليه وآله السلام السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: " وان المساجد لله " يعنى به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها " فلا تدعوا مع الله أحدا " وما كان لله لم يقطع. ارجو ان تحتوي الرسالة على سؤال واحد لتسهيل الاجابة وسرعتها .مع الشكر الجزيل لكم

1