حسام البدري - ألمانيا
منذ 4 سنوات

 حكمه وأدلته

اذا كان ما استدل به المعلق على كلامك لا يحتج به عندكم، فكيف ستلزمه باحتجاجك عليه بأدلة من كتبكم، علما أنه اجتهاد من مفسريكم. كما نود أن تشير إلى الأدلة التي ذكرت عن الشافعي ومالك، لا الإشارة الى الأسماء فقط.


الأخ حسام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن لا نحتج على المخالفين بكتبنا بل في بعض الاحيان نريد ان نعرض وجهة نظرنا فنذكر ما يرد في كتبنا وهو ليس من الاحتجاج على المخالفين بل الاحتجاج على المخالفين يكون من كتبهم ولذا نحن ذكرنا في اجاباتنا السابقة الروايات المجوزة له في كتب السنة ومنها البخاري واما قول الشافعي ومالك في وطئ المرأة من الدبر. ففي المجموع للنووي 16419 قال: وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال. وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه، وكذلك الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي، وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: سألني محمد بن الحسن فقلت له إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة، قال على المناصفة، قلت فبأي شئ حرمته قال بقول الله تعالى: (( فأتوهن من حيث أمركم الله )) ، وقال: (( فأتوا حرثكم أنى شئتم )) والحرث لا يكون إلا في الفرج. قلت أفيكون ذلك محرما لما سواه، قال نعم. قلت فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث، قال لا. قلت فيحرم ذلك قال لا قلت فلم تحتج بما لا حجة فيه، قال فإن الله قال: (( والذين هم لفروجهم حافظون )) الآية. قال فقلت له هذا مما يحتجون به للجواز ان الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته أو ما ملكت يمينه، فقلت له أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك. اه‍ وقال الحاكم بعد أن حكى الشافعي ما سلف، لعل الشافعي كأن يقول ذلك في القديم، فأما الجديد فالمشهور انه حرمه. وقد حمل الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصباغ في الشامل على ابن عبد الحكم الذي روى هذا عن الشافعي، ورويا هما وغيرهما من أصحابنا عن الربيع ابن سليمان أنه قال: كذب والله يعنى ابن عبد الحكم فقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب. وتعقب الحافظ بن حجر في التلخيص هذا فقال: لا معنى لهذا التكذيب، فإن ابن عبد الحكم لم يتفرد بذلك، بل قد تابعه عليه عبد الرحمن ابن عبد الله أخوه عن الشافعي، ثم قال إنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته وقد روى الجواز أيضا عن مالك...... الى ان قال وحكى أن مالكا سئل عن ذلك فقال ( الآن اغتسلت منه ). دمتم برعاية الله