كمال الدين - مصر
منذ 4 سنوات

 نص البخاري على ذلك

سليمان أنه قال: كذب والله يعنى ابن عبد الحكم فقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب. وتعقب الحافظ بن حجر في التلخيص هذا فقال: لا معنى لهذا التكذيب، فإن ابن عبد الحكم لم يتفرد بذلك، بل قد تابعه عليه عبد الرحمن ابن عبد الله أخوه عن الشافعي، ثم قال إنه لا خلاف في ثفة ابن عبد الحكم وأمانته وقد روى الجواز أيضا عن مالك. قال القاضى أبو الطيب في تعليقه أنه روى عنه ذلك أهل مصر وأهل المغرب ورواه عنه ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل، وأصحاب مالك العرافيون لم يثبتوا هذه الرواية، وقد رجع متأخر وأصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه. وقد نقل ابن قدامة رواية عن مالك. قوله ما أدركت أحدا أقتدى به في دينى يشك في أنه حلال، ثم أنكر ذلك أصحابه العراقيون. قلت: إذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم الوطئ في الفرج عند المحيض لاجل الاذى فكيف بالحش الذى هو موضع أذى دائم ونجس لازم، مع زيادة المفسدة بانقطاع النسل الذى هو المقصد الاسمى من مشروعية الزواج فضلا عن خساسة هذا العمل ودناءته مما يفضى إلى التلذذ بما كان يتلذذ به قوم لوط، وما يعد شذوذا في الشهوة يتنزه عنها المؤمنون الاطهار وأبناء الملة الاخيار وكفى بهذا العمل انحطاط أن أحدا لا يرضى أن ينسب هذا القول إلى إمامه، كما يقول ابن القيم، وقد ذكر لذلك مفاسد دينية ودنيوية كثيرة في هديه. وقد روى التحريم عن على وابن مسعود وابن عباس وأبى الدرداء وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة وابن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وقتادة وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأى وابن المنذر وأحمد بن حنبل وأصحابه كافة، وأبى ثور والحسن البصري. وقال العمرانى عن الربيع (كذب ابن عبد الحكم والذى لا إله إلا هو) قال المزني، قال الشافعي ذهب بعض أصحابنا إلى احلاله وآخرون إلى تحريمه ولا أرخص فيه بل أنهى عنه


الأخ كمال المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الاستحسانات والقياسات غير مقبولة في دين الله عز وجل و خصوصا مع وجود النصوص الشرعية فالآية القرآنية التي استدل بها المجيزون (( نِسَاؤُكُم حَرثٌ لَكُم فَأتُوا حَرثَكُم أَنَّى شِئتُم )) (البقرة:223) وما ورد في تفسيرها عن السلف والخلف والعلماء المعتبرين وقد ورد القول بالجواز عن بعض الصحابة وغيرهم في اصح الكتب فلماذا تكتفي بالنقل عن الشافعي ومالك وقد نقل البخاري ذلك عن ابن عمر بعد ان دلس وضللكم فقال بدل ان يصرح (كذا وكذا). وفي رواية قال : يأتيها في ....(بياض) فقال ابن حجر العسقلاني شارحا مبينا في فتح الباري (8/141 ): وقد قال ابو بكر ابن العربي في سراج المريدين : اورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال يأتيها في، وترك بياضا والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءا وصنف فيها محمد بن شعبان كتابا بين ان حديث ابن عمر في اتيان المرأة في دبرها . وقال ابن حجر في اخر بحثه عن (التحريم) : وذهب جماعة من ائمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وابي علي النيسابوري إلى انه لا يثبت فيه شيء. فتح الباري(8/142 ) وفي كلامه و توسع وبيان مفيد جدا فراجعه وراجع صفحتنا : ارجع الى الموقع / الاسئلة والاجوبة / وطء الزوجة من الدبر / نص البخاري على ذلك . هذا بالاضافة الى ما ذكرناه وذكرته انت عن الشافعي ومالك فلماذا لا تبحث المسألة كاملة وتكتفي بكلام ابن القيم وما نقلناه عن الشافعي ومالك فتحاول انكاره ورده رغم ثبوته عنهما بمصادر معتبرة ونقل موثوق و الله العالم . ودمتم في رعاية الله