logo-img
السیاسات و الشروط
م/ فارس - الكويت
منذ 5 سنوات

 روايات بجوازه في كتب السنة

جاء في سورة البقرة آية 223: (( نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم و قدموا لأنفسكم واتقوا الله و اعلموا أنكم ملاقوه و بشر المؤمنين )) قرأت في التفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية أن (( فأتوا حرثكم أنى شئتم )) ، أن جماعة من فقهاء الشيعة الإمامية قد أباحوا وطئ الزوجة دبرا وأن الرازي نقل في تفسير هذه الآية أن ابن عمر كان يقول : المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهن . فما صحة هذا القول و ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة ؟


الأخ المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلم ان كلمة (أنّى) من أسماء الشرط وهو أما أن يكون للزمان أو للمكان، فقد وقع الاختلاف فيه .فمن قال للزمان، فيكون تفسير الآية الشريفة (( فاتو حرثكم )) في أي زمان شئتم الا ما خرج بالدليل، وهو أيام الاذى أي أيام الحيض . وإذا كان للمكان، فمعنى الآية فاتوا حرثكم ونسائكم في أي مكان شئتم، فيعمّ الدّبر حينئذ. الا أنه قيل: قد خرج بالدليل أيضاً بقوله تعالى: (( فاتوا البيوت من أبوابها )) (البقرة:189) ،وكذلك ورد عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله): ( محاش النساء حرام عليكم )، ولكن في روايات أخرى نفي الباس عن ذلك . فالفقهاء جمعاً بين الروايات حكموا بالكراهة ، فمنهم من قال بالكراهة الشديدة و اشترط رضى الزوجة ، ومنهم بالحرمة - من باب الاحتياط الوجوبي - ، فالمسألة اختلافية باعتبار اختلاف لسان الروايات وهذا يعني انه في مقام التقليد لا بد أن ترجع إلى من تقلّده وتعمل على طبق فتواه . ودمتم في رعاية الله

2