الجماع من الدبر
ما هو حكم اتيان الزوجة من الدبر في المذهبين الشيعي الامامي والإسماعيلي؟
قال آية الله العظمى السيد السيستاني لا يجوز على الأحوط وجوباً اتيان الزوجة من الدبر ، إلاّ أن يكون ذلك برضاها فيكره كراهة شديدة. وممّا يدل عليه عند الإمامية رواية عبد الله بن أبي يعفور: ((سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال (عليه السلام) : ( لا بأس إذا رضيت) ، قلت: فأين قول الله عزّ وجل (( فأتوهن من حيث أمركم الله )) ؟ قال (عليه السلام): (هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله عزّ وجل يقول: (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم)) ( وسائل الشيعة باب 73 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 ). أما على المذهب الإسماعيلي فلم نعثر عليه؛ لقلة كتبهم الفقهية وعدم ذكر كل الفروع الفقهية في المتوفر منها.