عادل - ايسلندا
منذ 4 سنوات

 أنواع النكاح وشروطه

ما هي الشروط في العدل والمساوات بين الزوجتين في الفقه الشيعي وهل يجوز تفضيل زوجه على اخرى في نوع المنزل او المعاشرة او امور اخرى؟


الأخ عادل المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرى سماحة السيد السيستاني (حفظه الله) ان المقدار الواجب هو المبيت عند كل واحدة ليلة من اربع ليالي وذلك بأن يبقى في ليلتها بالمقدار المتعارف ويختلف ذلك بإختلاف الاَشخاص والاَحوال، ولا يلزمه مواقعتها في ليلتها، والاحوط وجوباً مضاجعتها في الفراش بان ينام قريباً منها على النحو المتعارف معطياً لها وجهه بعض الوقت . ويسقط حق المبيت بالسفر وليس له قضاء. ويجوز للزوجة ان تهب حقّها في المبيت الى زوجها بعوض أو بدونه فيكون له الخيار بين القبول وعدمه، فان قبل صرف ليلته فيما يشاء، ولها ان تهب ليلتها لضرّتها برضى الزوج فيصير الحق لها بقبولها. وتستحب التسوية بين الزوجات في الاِنفاق والاِلتفات وطلاقة الوجه والمواقعة وان يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها. انتهى . قال صاحب كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ومذهب اهل البيت (عليهم السلام) ص302 : القسم - بفتح القاف - معناه لغة مصدر قسم قسما ... وأما معناه في اصطلاح الفقهاء, فهو العدل بين الزوجات في البيتوتة.... أما النفقة من مأكول, ومشروب, وملبوس, وسكنى فلا تجب التسوية بينهن فيها, بل يجب لكل واحدة منهن نفقة مثلها اللائقة بحالها... ثم بعد أن يعطي كل واحدة منهن حقها اللائق بها جاز له أن يميز ضرتها بما يحب, لأنه في هذه الحالة يكون متبرعا, ولكن ينبغي أن ينظر الى ما عساه أن يترتب على ذلك من فساد وفتن, فان كان ذلك يفضي الى شقاق بين الأسرة, وتولد الأحقاد والضغائن بينها وإيجاد النفرة والعداوة بين الأولاد, فإنه لا يجوز له أن يفعله وإلا فإنه يجوز. قال الشهيد الثاني في مسالك الافهام 8/336 : وتستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق واطلاق الوجه والجماع . وقال صاحب الحدائق 24/609 :ومنها استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وحسن المعاشرة وطلاقة الوجه والجماع ونحو ذلك لما في ذلك من رعاية العدل والانصاف . وورد عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية, أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس, واجهد في العدل بينهما .( وسائل الشيعة 21/341 ) . ودمتم في رعاية الله

1