الحاج المهندس محمد باقر - ايسلندا
منذ 4 سنوات

 أنواع النكاح وشروطه

ماهي المذاهب الاسلامية التي تعتبر غير العربي ليس بكفوء للزواج من العربية، ارجو ارشادي للمصادر من تأليف غير الامامية. مع التقدير


الأخ محمد باقر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال في (المجموع 16/178): إذا زوجت المرأة من غير كفأ من غير رضاها أو من غير رضا سائر الأولياء فقد قال في (الأم) النكاح باطل. وقال في (الاملاء) كان للباقين الرد وهذا يدل على أنه صحيح . وقال في ص182: قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) والكفاءة في الدين والنسب والحرية والصنعة... وأما النسب فهو معتبر فالأعجمي ليس بكفوء للعربية لما روي عن سلمان (رض) أنه قال: (نؤمكم في صلاتكم ولا ننكح نساؤكم). وفي الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة (7/462) قال: فصل قال رحمه الله: (كون الرجل كفوءا لها...) اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح فروي عنه أنها شرط فانه قال إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما وهذا قول سفيان... ثم قال خرج سليمان وجرير في سفر فاقيمت الصلاة فقال جرير لسلمان تقدم فقال سلمان بل أنت تقدم فانكم معشر العرب لا نتقدم في صلاتكم ولا ننكح نساؤكم ان الله فضلكم علينا بمحمد (ص) وجعله فيكم ولأن التزويج مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث في الأولياء بغير اذنه فلم يصح كما لو زوجها بغير اذنها. وفي نيل الأوطار للشوكاني (6/263): كما ليس أحد من غير العرب كفؤا للعرب وهو وجه الشافعية... وقال الثوري إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح وبه قال أحمد في رواية وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الاكفاء حراماً فأرد به النكاح وانما هو تقصير بالمرأة والأولياء فان رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه فلو رضوا الا واحداً فله فسخه. ودمتم في رعاية الله

1