عادل العطار - البحرين
منذ 5 سنوات

 أنواع النكاح وشروطه

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة أولا عندنا في البحرين كما تعلمون مذهبين أساسيين هما المذهب الشيعي الاثنى عشري والسني. في المذهب الشيعي بالنسبه للزواج لا يتم عقد النكاح لا بالتأكد من قبل الشيخ أو العاقد الشرعي الا متأكد من موافقة الطرفين كل من الزوج الزوجة ولكن بالنسبه للمذهب السني انه لاتمام عقد النكاح تكفي موافقة أب أو ولي أمر الفتات ولا يأخذ رأيها مباشرة من قبل العاقد الشرعي حتى لو ان الفتات غير موافقة لان العاقد الشرعي المكلف من قبل المحكمة الشرعية لا يقوم بمقابلة الفتات وأخذ رايها مثل ما يحصل في المذهب الشيعي وهذا حصل أمامي وكانت الفتات غير موافقة على الزواج من الشخص المتقدم لها و تم اتمام عقد الزواج بموافقة الاب كونة ولي أمرها . السؤال هل هذا العقد ــ أي عقد الزواج ــ الذي تم من غير موافقتها صحيح على المذهب السني أو غير ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله ولكم مني جزيل الشكر


الاخ عادل العطار المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الشيخ سيد سابق في (فقه السنّة ج 2 ص 129) : ((ومهما يكن من خلاف في ولاية المرأة فإنه يجب على الولي أن يبدأ بأخذ رأي المرأة ويعرف رضاها قبل العقد إذ أن الزواج معاشرة دائمة وشركه قائمة بين الرجل والمرأة ولا يدوم الوئام ويبقى الود والانسجام ما لم يعلم رضاها ومن ثم منع الشرع إكراه المرأة - بكراً كانت أو ثيباً - على الزواج واجبارها على من لا رغبة لها فيه وجعل العقد عليه قبل استئذانها غير صحيح ولها حق المطالبة بالفسخ ابطالاً لتصرفات الولي المستبد إذا عقد عليها: 1- فعن ابن عباس ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن من نفسها واذنها صمتها) رواه جماعة إلاّ البخاري. وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي (والبكر يستأمرها أبوها) أي يطلب أمرها قبل العقد عليها. 2- وعن أبي هريرة عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر, ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله: كيف اذنها؟ قال: إذا تسكت). 3- وعن خنساء بنت خدام: ان أباها زوجها وهي ثيب فاتت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فرد نكاحها) أخرجه الجماعة إلاّ مسلماً. 4- وعن ابن عباس : (ان جارية بكراً, أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فذكرت له ان أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني. 5- وعن عبد بن بريده عن أبيه قال: (جاءت فتاة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: ان أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء ان ليس إلى الآباء من الأمر شيء) رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيح. هذا بالنسبة للبالغة. أما الصغيرة، فإنه يجوز للأب والجد تزويجها دون اذنها إذ لا رأي لها والأب والجد يرعيان حقها ويحافظان عليها، واستحب الشافعية ألا يزوجها الأب أو الجد حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزواج وهي كارهة. وتثبت ولاية الاجبار على الشخص الفاقد الأهلية مثل المجنون والصبي غير المميز، كما تثبت هذه الولاية على الشخص الناقص الأهلية مثل الصبي والمعتوه المميزين)) . ودمتم في رعاية الله