أنواع النكاح وشروطه
بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن جميع الموالين لأهل البيت (عليهم السلام) أحب أن أشكركم على جهودكم في تبيان عقائد المذهب الحق ودحض إدعاءات أهل البدع والضلال ، وسؤالي هو : هل فعلاً بأن المذهب الشافعي يبيح أن ينكح الرجل ابنته من الزنا ؟ وإن كان كذلك فما هو المصدر الفقهي المعتبر الذي يمكنني الإستشهاد به في خصوص هذه المسألة ؟ ودمتم سالمين .
الأخ علي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذهب المالكية بالإضافة إلى الشافعية إلى جواز أن يتزوّج الرجل بنته واخته وبنت بنته وبنت أخيه من الزنا . ومن المصادر السنية التي ذكرت ذلك : اولاً: (المغني) لابن قدامه 7 / 485 ط دار الكتاب العربي ـ بيروت : (فصل) ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء. وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك كلّه لأنها أجنبية منه، ولا تنسب إليه شرعاً، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب . ثانياً: (روضة الطالبين) للنووي 5 / 448 ط دار الكتب العلمية ـ بيروت : (فرع) زنا بإمرأة، فولدت بنتاً، يجوز للزاني نكاح البنت، لكن يكره . وقيل : إن تيقّن أنها من مائه، إن تصور تيقنه، حرمت عليه . وقيل : تحرم مطلقاً . والصحيح : الحل مطلقاً . ثالثاً: (كشاف القناع) للبهوتي 6 / 125 / دار الكتب العلمية ـ بيروت : ( أو نكح بنته من الزنا ) فعليه الحد ( نصاً، وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف ) وهو كون الشافعي أباحه، ( فيحمل إذن على معتقد تحريمه ) أي تحريم نكاح البنت ونحوها . وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحتمل حمله على معتقد تحريمه، انتهى . رابعاً: (الكشاف) للزمخشري 4 / 310، و (الفائق في غريب الحديث) للزمخشري 1 / 7 ط دار الكتب العلمية ـ بيروت : ومن شعره ـ أي الزمخشري ـ أيضاً : إذا سألوا عن مذهبـي لم أبــحْ به ***** وأكتمـه كتمانــه لي أســلَـم فإن حنفيًّاً قلــت قالـوا بأننــي ***** أبيح الطلا وهو الشـراب المحرَّم وإن مالكيًّاً قلـت قالـوا بأنـنــي ***** أبيح لهم أكلَ الكــلاب وهمْ هـم وإن شافعيًّاً قلت قالــوا بأننــي ***** أبيح نكاحَ البنت والبنت تحــرم وإن حنـبليًّاً قـلت قالــوا بأنني ***** ثـقيـلٌ حلولـي بغيضٌ مجسّــم وإن قلت من أهل الحديث وحزبـه ***** يقولون تَيْسٌ لـيس يـدري ويـفهم تعجبت مـن هذا الزمـان وأهلـه ***** فـما أحد من ألسن النـاس يسـلـم وأخّـرني دهري وقـدّم معـشراً ***** عـلى أنـهم لا يـعلمون وأعـلـم ومـذ أفـلح الجهّال أيقـنت أنني ***** أنـا الميـم والأيـام أفـلح أعلم خامساً: (شرح مسلم) للنووي 10 / 40 : وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم : لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوّج أم المزني بها وبنتها، بل زاد الشافعي فجوّز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا . ودمتم في رعاية الله